القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الخامسة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بالاشتراط في الشكاوى المقدمة من المعتمرين والمشافات المبلغة من الجهات الرسمية ضد أحد المرخص لهم والتخفيف لها والتوصية بتوجيه إحدى المواقع المنصوص عليها في المادة السابعة وتحديد كيفية التمتع التي لن يخدمها المرضى له للمعتمر على أن تقوم الوزارة بتشغيلها وردها له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١