اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الخامسة والاربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بالاشتراط في الشكاوى المقدمة من المعتمرين والمشافات المبلغة من الجهات الرسمية ضد أحد المرخص لهم والتخفيف لها والتوصية بتوجيه إحدى المواقع المنصوص عليها في المادة السابعة وتحديد كيفية التمتع التي لن يخدمها المرضى له للمعتمر على أن تقوم الوزارة بتشغيلها وردها له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد