اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بالقيام بإدارة إجراءات حلال أربعة و عشرين ساعة في حالة تخلف المعتمر عن الموعد المحدد في تصريح النقل .
لجنة النظر في شكاوى المعتمرين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد