القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب للمعتمرين النقل في جميع مناطق المملكة وذلك وفقا للاتفاق التالية: ١. أن يتم النقل خلال مدة الإقامة الممنوحة للمعتمر بموجب التأشيرة الصادرة بعد أن يحصل المرخص له على تصريح من الجوازات المعتمدة . ٢. تعدد المرخص له بتوفير وسائل النقل والسكن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١