اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجب للمعتمرين النقل في جميع مناطق المملكة وذلك وفقا للاتفاق التالية:
١. أن يتم النقل خلال مدة الإقامة الممنوحة للمعتمر بموجب التأشيرة الصادرة بعد أن يحصل المرخص له على تصريح من الجوازات المعتمدة .
٢. تعدد المرخص له بتوفير وسائل النقل والسكن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد