القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتمس المرخص له بيتكر من الوزارة وبيت المعتمر جار سبب المتوفي هوزته منه ومنواح وخيره ويبين سببها كما يلتمس بالحصول على شهادة الوفاة ، وإتذرائات التربيات اللازمة بشأن دفعه في المستشفى أو ترحيل جماله إلى بلاده ونفا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١