القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تمنح إدارة الجوازات الركاب المعبرين (الذين تريد مادة باطعم في مطار المالك عبدالعزيز بجدة أمطار الأمور أمهر محمد بن عبدالعزيز بالمبنية المنورة أو أومها جده الإسلامي عن أربعة وعشرين ساعة تأخيره تأخيره دخول العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف وذلك بعد أن يقدم ما يثبت أن لديه حجز مؤكد إلى الجهة التي سيغار إليها والاتمام مع أحد المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١