القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتمس المرخص له تبين أرب مخرز صحي في حالة إصابة أي من المعتمرين الدين يتوالى خدمتهم بمرسح يشتهي أن المرخص المعتمر مع مساعدة عن مراجعة أحوال المستفيدات أو المرار الصحية لأحد الملام في حالة إصاب عن وصول إلى المستفيد أو المركز الصحي سبب حالة الصبح فالصحي لتبيين لأحصل لأمر المعتمر على نفسه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١