القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بأخلاقيات أسرة يتم جميع المتطلبات والتي لكم الفقرة (١) من المساندة سنين هذه الحاجة ثم يجب جميع المعلمات عن المعتمرين من حيث إساءتهم وجنسيتهم وتذكر سفرهم وأرقامهم وتركاهم و تاريخ قدومهم ومغادرتهم وأرقام جوازاتهم و واسطة النقل وليس سكنهم في كل من مكة المكرمة والمندية المنورة وجدة وكذلك السؤول عن الخدمات البرية ومستوي الخدمة المطلوبة لهم . ٢. يلتزم المرخص له بالحصول على بيان مصدق من إدارة الجوازات يشمل على المعلومات الأساسية عن المعتمرين الذين يقوم بختمهم يسلم لو وزارة في مكة أصحاحه وأرابعه وعضوين ساعة من وصولهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١