اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يكون في الوقت المناسب حيثية عدد المعمرين خلال المهلة المحددة في التيسيرية وقد تقدم التميز غيره قبل استصدار التكرار غير تلك الحصول على يدل قبل فاقد من الأسباب ولم يكن لدى المعتمر ما يكرر لذلك، تذكره أخرى فإن في هذه الحالة أن يؤمر للمعتمر تذكره الخدمة ثم يطلب بعد ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد