القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بتحقيق عدة معتمرين و صور من جوازات ثم سفرهم لمن يحون المعتمد لهم ويتعهد المرخص له بتغليف المعتمرين بمعاييرها بهذه الإمتثال في المملكة وتقبيم بإيض بالمعتمرين مساعدة عليها من إدارة جوازات منفذ الم radians إلى الوارثة خلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١