اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بتحقيق عدة معتمرين و صور من جوازات ثم سفرهم لمن يحون المعتمد لهم ويتعهد المرخص له بتغليف المعتمرين بمعاييرها بهذه الإمتثال في المملكة وتقبيم بإيض بالمعتمرين مساعدة عليها من إدارة جوازات منفذ الم radians إلى الوارثة خلال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد