القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد يحضر المعتمد بحر شرعي فإن على المرخص له إشعار وإجراء والحرج الشريعة وإجراءات بذلك لإنذار المعتمر بإيض بتخلفه و صورته في حاله عدم العذر عليه يتم بحث التكررة جوازات لوزارة الإسماء من قبلها لإدارة الجوازات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١