القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان عقد الخدمات ممنا مع جهة خارجية تنتمي لدولة غير عربية فإنهي أن يحرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية والله الرسمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجهة الإنجليزية، وفي حالة وجود تعارض أو تباين بين النص العربي والنص الإنجلي يبتدئ النص العربي ويعمل به. ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١