القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة إيهام أو إتخاذ خدمات المدير المسؤول أو مدير أحد المكاتب الفرعية للمرخص له في يجب تعيين مدير جديد لتوفره فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ شهر الوظيفة وإشعار الوزارة بأسم المدير الجديد بعد ثلاثة أيام على الأكبر من تاريخ بدء إيمانه في السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١