اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بعيون مقره والمختار و بأي تغيير يطرأ على عنوانه
وذلك قبل خمسة أيام من تاريخ التغيير .
هذه المسألة أن يكون جميع الإخطارات والملاحقات المرسلة على عنوان مقر المحتضر
الموجود في الوزارة صحيحة ومكتملة كافة أوراقها وذلك مع عدم الإخلال بتوفيع أي عقوبة
وإلغاء للترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد