القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بعيون مقره والمختار و بأي تغيير يطرأ على عنوانه وذلك قبل خمسة أيام من تاريخ التغيير . هذه المسألة أن يكون جميع الإخطارات والملاحقات المرسلة على عنوان مقر المحتضر الموجود في الوزارة صحيحة ومكتملة كافة أوراقها وذلك مع عدم الإخلال بتوفيع أي عقوبة وإلغاء للترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١