اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يزود خدمات المعتمرين فعلا ولا يجوز التنازل عن
الترخيص لغيره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد