القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مرخص له أن يقدم للوزارة بيانات أسماء العاملين في كل مكتب فرعي ونشاطهم ونوع عملهم من إثبات شخصيتهم وتصريح عملهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله على الترخيص وأن يشعر الوزارة بأي تعقيدات تطرأ على البيان المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعديل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١