اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له فور إلهائه العقد المبرم مع الجهة الخارجية أو توقف التعامل معها أن يشعر كتابيا الوزارة والممثلة في الدولة التي تنتمي إليها الجهة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد