القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد اتفاق طرفي عقد الخدمات على إبلاغ أي تعديل على العقد المذكور فإنه يجب تمديد اللائحة المصادقة والمصادقة لدى الوزارة وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. الفصل السادس مسؤوليات الخدمة و واجبات المرخص له وتراجع القائمة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك تكون من مندوبين من وزارة التجارة ووزارة التجارة وحتاج توصايها إلى وزير الحاج الذي يصدر بقرار منه أي تعديلات يراد بها من قبل وزارة وزير الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١