القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوفراد الطالبية أو التأقيفية أو الرياضية الرسمية وماني حكما . ويجوز للشخصيات والفئات المذكورة في هذه المادة والمادة السابعة عمرة من هذه اللائحة الارتباط أو الاستعانة بجهات أحد المرخص لهم بإدائه . تحدد المماثلة اسم المرخص له في تأشيرة الدخول بعد استيفاء شروط الحصول عليها . الفصل الخامس العلاقة بين المرخص له والجهات خارجة لتشغيل ولبية عنه في التعاقد مع المعتمر، القيام بكافة الخدمات للمعتمر لحين وصوله إلى أراضي المملكة والعرون :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١