اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الثامنة والعرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لطرف عقد الخدمات أن يطلبها المعتمر بالأنواع والشروط التي يرضونها ،
شريطة أن يتنقل على ما يلي :
١. مراساة الأنظمة واللوائح في المملكة .
٢. الاستمتاع الجهة الجارية بالخدمة والاتظاط في تنفيذ برامج رحلات المعتمر سواء كانت
رحلات فردية أو جماعية ، وإعلام المعتمر بآلية الخدمات داخل المملكة
والمستوطل المطلوب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد