القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الثامنة والعرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لطرف عقد الخدمات أن يطلبها المعتمر بالأنواع والشروط التي يرضونها ، شريطة أن يتنقل على ما يلي : ١. مراساة الأنظمة واللوائح في المملكة . ٢. الاستمتاع الجهة الجارية بالخدمة والاتظاط في تنفيذ برامج رحلات المعتمر سواء كانت رحلات فردية أو جماعية ، وإعلام المعتمر بآلية الخدمات داخل المملكة والمستوطل المطلوب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١