اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 197/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بسوء الخدمة المنطق عليه فإنه لا يجوز نقل المعتمرين داخل المملكة إلى بلادي وسنال النقل العابد الخضي الجماعي
١. سيارات نقل الحجاج
٢. سيارات الأجرة المرخص لها من قبل وزارة المواسلات لتلك الركاب بين مدن المملكة .
الرقم -
التاريخ -
المرفقات -
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد