القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

المادة الخامسة و
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
197/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسلم تأكيد ذوي الشأن بموعذ النظر في الشكوى بالمذكور يسلم باليد أو عن طريق البريد أو البريد المسجل أو البريد المعتمد أو بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني ولا يتمعاب عليهم عليه من الإستمارة أو باستمارة الشكوى أو المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢١