تعديل المادتين ( 15 ) و ( 24 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 199/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل المادة (١٥) من لائحة التسجيل والاشتراكات وفق التالي:
١- إضافة فقرة جديدة برقم (٢) بعد الفقرة (١) - مع إدراج فريق التلزيم تكون بالنص الآتي:
(٢) استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تمنح مهلة ستين اعتبارا من
وإنهات العامة سارية على نهاية هذه المادة.
٢- تعديل عبارة "بعد انتهاء الموظف عملها في الفقرة (١) السابقة" الواردة في
الفقرة (٢) قبل إعادة تعريفها للموظف في الفقرة (١) - وإعادة تعريفها في الفقرة
٣- حذف الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (٢) قبل إعادة تعريفها وإعادة تعريف الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد