القانوني

تعديل المادتين ( 15 ) و ( 24 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
199/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل المادة (١٥) من لائحة التسجيل والاشتراكات وفق التالي: ١- إضافة فقرة جديدة برقم (٢) بعد الفقرة (١) - مع إدراج فريق التلزيم تكون بالنص الآتي: (٢) استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تمنح مهلة ستين اعتبارا من وإنهات العامة سارية على نهاية هذه المادة. ٢- تعديل عبارة "بعد انتهاء الموظف عملها في الفقرة (١) السابقة" الواردة في الفقرة (٢) قبل إعادة تعريفها للموظف في الفقرة (١) - وإعادة تعريفها في الفقرة ٣- حذف الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (٢) قبل إعادة تعريفها وإعادة تعريف الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٣