القانوني

تعديل المادتين ( 15 ) و ( 24 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
199/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشئ هذا القرار البرمية الثانية ٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٣