القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يعرف للمدين مال ظاهر يمكن بيعه عليه ومضت على سجنه مدة تناسبه بالنظر إلى مقدار الدين دون الوفاء به وأصر على ادعاء الإعسار أحيل مع دائنه إلى المحكمة الشرعية بعد صدور الصك أو الحكم من الجهة المختصة بثبوت الدين واستحقاقه للنظر في ادعائه الإعسار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢