القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكمت هيئة حسم المنازعات التجارية بثبوت الدين وعدم وجود ما يوجب إعلان إفلاس المدين وإحالته مع دائنيه إلى المحكمة الشرعية لنظر ادعائه الإعسار أو إذا لم يكن الدين تجارياً وادعى المدين الإعسار ولم يقدم في أي من الحالتين كفيلاً غرمياً مليئاً يؤدي عنه الدين خلال مدة يقبلها الدائن طبقاً لما سبق النص عليه بالمادة العاشرة يستمر سجنه ويكلف الدائن بالبحث والتحري خلال مدة مقبولة تحددها له إدارة الحقوق المدنية لمعرفة الآتي: (أ) إذا كانت للمدين أموال منقولة أو عقارية يمكنه اقتضاء حقه منها الدين ولو ببيعها أو بيع بعضها. (ب) إذا كان ظاهر حال المدين أن له أموالاً يمكن أن يسدد منها الدين ولكنه يخفيها. (ح) إذا كان حقيقة معسراً لا يستطيع سداد ما عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢