لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المدين تاجراً والدين بسبب أعماله التجارية وامتنع عن الوفاء وادعى الإعسار أو طلب الدائن إعلان إفلاسه فيجب إحالتهما إلى هيئة حسم المنازعات التجارية لإصدار حكم أو قرار قضائي يتضمن الآتــي:
(أ) ثبوت الحق المدعى به واستحقاق المدعي له وأمر المدين بالوفاء به وذلك إذا لم يكن قد سبق صدور حكم أو قرار بذلك.
(ب) إعلان إفلاس المدين ومن ثم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية بخصوص تصفية أمواله وقسمتها بين دائنيه وتقرير ما إذا كان مداناً بالإفلاس
احتيالاً أو تقصيراً طبقاً للمادتين (106) و (107) من نظام المحكمة التجارية أو (ج) عدم وجود ما يوجب إعلان إفلاس المدين وإحالته مع دائنه إلى المحكمة الشرعية للنظر في ادعائه الإعسار حسبما نصت عليه المادة (489) من نظام المحكمة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد