لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إفهام الكفيل الغرمي أنه بقبوله كفالة المدين يعتبر مسئولاً عن سداد الدين الذي كفل المدين في أدائه وأن الكفالة ملزمة وهو لا يستطيع التحلل منها بغير رضاء الدائن ويجب النص على ذلك في سند الكفالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد