القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب إفهام الكفيل الغرمي أنه بقبوله كفالة المدين يعتبر مسئولاً عن سداد الدين الذي كفل المدين في أدائه وأن الكفالة ملزمة وهو لا يستطيع التحلل منها بغير رضاء الدائن ويجب النص على ذلك في سند الكفالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢