القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما نص عليه بالفقرة (ب) من المادة السابقة وعند وجود منازعة في الحــق المدعى به أو في حلول موعد استحقاقه، فيجب على إدارة الحقوق المدنية إحالة المستدعي مع المدعى عليه إلى الجهة المختصة بنظر الدعوى مع مراعاة الآتي: (أ) إذا وجدت مشارطة تحكيم بين طرفي الخصومة فيطلب منهما اتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ مقتضاها للبت في المنازعة بينهما. (ب) إذا لم توجد مشارطة تحكيم وكان المدعى عليه تاجراً والدين تجارياً فيحال الطرفان إلى هيئة حسم المنازعات التجارية ولا يجوز إحالتها إلى جهة أخـــرى. (ج) إذا كانت المطالبة بمقتضى أوراق تجارية، فيحال المستدعي والمدعى عليه إلى لجنة الأوراق المالية ولا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى. (د) إذا كانت المنازعة بسبب حقوق عمالية خاضعة لنظام العمل والعمال فيحال الطرفان إلى مكتب العمل المختص ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢