لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يكن الحق المدعى به ناشئاً عن جريمة تستوجب ضبط المدعى عليه وسجنه فلا يجوز لإدارة الحقوق المدنية الأمر بضبط المدعى عليه وإحضاره إلا إذا تخلف عن الحضور بعد استدعائه مع توافر أحد الشرطين الآتيين.
(أ) أن يكون المستدعي قد قدم حكماً أو قراراً قضائياً جائز التنفيذ وأصدر له أمر من جهة
ذات ولاية يتضمن ثبوت الحق الذي يدعي به في ذمة المدعى عليه وحلول موعد استحقاقه.
(ب) أن يكون المستدعي قد قدم مستندات أو أوراقاً مكتوبة تحمل توقيع أو بصمة المدعى عليه أو بوكيله الشرعي ظاهراً منها ثبوت الحق المدعى به وحلول موعد استحقاقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد