لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يعين المستدعي محل إقامته وعمله وطريق الاتصال به أو بوكيله الشرعي حال غيابه مع إثبات تاريخ ورقم صك الوكالة والجهة التي أصدرته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد