القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يعين المستدعي محل إقامته وعمله وطريق الاتصال به أو بوكيله الشرعي حال غيابه مع إثبات تاريخ ورقم صك الوكالة والجهة التي أصدرته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢