لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقديم الاستدعاء مرفقاً به المستندات والأوراق المثبتة للحق المدعى به لإدارة الحقوق المدنية التي يقيم بدائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يعرف محل إقامته فمحل عمله ومتى عرف محل إقامته أحيلت الأوراق للجهة التي يتبعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد