القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يكن المستدعي قدم المستندات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة وتخلف المدعى عليه في الحضور بعد طلب إدارة الحقوق المدنية له فيحال المستدعى إلى الجهة ذات الاختصاص بالنظر والحكم في دعواه، ولا يجوز الأمر بضبط وإحضار المدعى عليه في هذه الحالة ما لم تأمر الجهة ذات الاختصاص بنظر الدعوى بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢