القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤخذ على المستدعي تعهد مكتوب بأنه في حالة تعذر الاتصال به أو بوكيله الشرعي في المكان الذي عينه أو بالطريق التي حددها أو في حالة عدم حضوره أو حضور وكيله عنــــد طلبه فإنه يعتبر تاركاً لادعائه ويترتب على ذلك حفظ استدعائه وعدم متابعة السير في الإجراءات المتعلقة به كما يترتب على ذلك إطلاق سراح المدعى عليه إن كان سجيناً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢