لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تضمنه أحكام الأمر الملكي الكريم رقم (23512 )وتاريخ 35 /11 /1380هــ بخصوص نظر قضاة المحاكم الشرعية فيما يقدم لهم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام وذلك دون الرجوع للإمارات أو الشرطة يجوز لمن يدعي بحق خاص مالي له قبل غيره أن يتقدم لإدارة الحقوق المدنية باستدعاء يتضمن المطالبة بما يدعيه.
ويجب أن يتضمن الاستدعاء إيضاح اسم المستدعي ولقبه وسنه وهويته ومكان إقامته ومحل عمله وكذا اسم المدعى عليه ولقبه وسنه وهويته ومكان إقامته ومحل عمله مع إيضاح الحق المدعى به ونوعه ومقداره وسببه وموعد استحقاقه والمستندات والأوراق المثبتة والمؤيدة للادعـــاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد