القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) عند عدم وجود منازعة في الحق المدعى به أو في استحقاقه يكلف المدين بالوفاء فوراً وإلا سجن ما لم يقبل الدائن إمهاله أو إطلاق سراحه. (ب) ولا تقبل منازعة المدعى عليه فيما سبق البت فيه بحكم أو قرار اكتسب الصفة القطعية أو مشمول بالنفاذ أو فيما صدرت بشأنه أوامر عليا واجبة التنفيذ. (ج) ومع ذلك وفي حالة ما إذا لم يكن الدين تجارياً وطلب المدين مهلة قصيرة لا تزيـــد على سبعة أيام للوفاء بالحق الذي عليه وكان ظاهر حاله يرجح معه أن ذلك في مكنته وأنه جاد في طلبه وكان له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة فيجوز لمدير إدارة الحقوق المدنية المختص منحه تلك المهلة وإطلاق سراحه خلالها بعد التعميم ورقياً بمنعه من السفر خارج المملكة- كما يجوز اشتراط تقديمه كفيل إحضار قبل إطلاق سراحه ولا يجوز تكرار منح هذه المهلة أو تجاوزها للمدة المشار إليها سابقًا إلّا برضاء الدائن وموافقته. (و) فإذا كان الدين تجارياً وطلب المدين مهلة ولم يقبل الدائن إمهاله أو إطلاق سراحه فيكلف الدائن بتحرير دعواه حسبما نص عليه نظام المحكمة التجارية ويحال مع المدين إلى هيئة حسم المنازعات التجارية للبت في طلب المدين طبقاً للمادة (517) من نظام المحكمة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢