لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى ما نص عليه في المادة السابقة يجب أن يتضمن سند الكفالة تحديد الدين موضوع الكفالة ومقداره وموعد وفاء الكفيل به فضلاً عن اسم ولقب وما يثبت هوية كل من المدين والدائن والكفيل.
ولا يجوز أن تؤخذ من الكفيل كفالة عامة لجميع ديون المدعى عليه دون تحديدها ودون أن تكون محل مطالبة من أربابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد