القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى ما نص عليه في المادة السابقة يجب أن يتضمن سند الكفالة تحديد الدين موضوع الكفالة ومقداره وموعد وفاء الكفيل به فضلاً عن اسم ولقب وما يثبت هوية كل من المدين والدائن والكفيل. ولا يجوز أن تؤخذ من الكفيل كفالة عامة لجميع ديون المدعى عليه دون تحديدها ودون أن تكون محل مطالبة من أربابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢