القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فيجب أن تحدد في قرارها مدة منعه فإذا لم تبت في الدعوى قبل انقضائها بعشرة أيام نظرت في طلب تجديدها بناء على طلب المدعي وبعد سماع أقول المدعى عليه ويكون التجديد لمدة تجددها في قرارها ويجب أن تبت المحكمة في طلب التجديد قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انقضاء مدة المنع السـارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢