لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم ترَ المحكمة ما يدعو لمنع المدعى عليه من السفر فيجوز للمدعي أن يطلب من الإمارة عدم السماح للمدعى عليه بالسفر إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ) أن يقدم وكيلاً يباشر الدعوى أمام المحكمة نيابة عنه في مواجهة المدعي الذي طلب منعه من السـفر.
ب) أن يقدم كفيلاً مليئاً يضمن الوفاء بالحق المدعى به في حالة الحكم للمدعي باستحقاقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد