لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المدين تاجراً والدين تجارياً وطلب الدائن منع مدينه من السفر وسواء كان الطلب قبل إقامة الدعوى أو بعدها يحال مع المدعى عليه إلى هيئة حسم المنازعات التجارية للفصل في طلبه حسبما هو منصوص عليه في المادتين (585) و(856) من نظام المحكمة التجارية ثم ينفذ ما تقرره الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد