القانوني

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الأحوال الطارئة يجوز لأمير المنطقة الأمر بتأخير سفر المدعى عليه مع إحالته فوراً مع المدعي إلى الجهة المختصة بنظر المنازعة بينهما ولتقرير ما تراه بشأن منع المدعى عليه من السفر حسبما سلف إيضاحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠١/٠٢