لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالنسبة للقادمين للحج والزيارة والقادمين للمملكة بطريق غير مشروع وبالنسبة لمجهولي الهوية المطلوب ترحيلهم تعطى لمن يدعى عليهم الفرصة لإثبات حقه بصورة سريعة ومستعجلة ثم يسمح لهم بالسفر أو يرحلون لخارج المملكة على أن يتابع صاحب الحق بعد ثبوته المطالبة بواسطة وكيله أو بواسطة الممثليات في الخارج إذا لم يكن قد تمكن من استحصال حقه قبل سفر من عليه الحق.
(في منع سفر المدين قبل إقامة الدعوى عليه)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد