القانوني

إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة (2) من المادة (21) وتعديل المادة (28) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/تأمينات

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إضافة فقرة جديدة للفقرة (١) من المادة (٢١) من لائحة التسجيل والاشتراكات وذلك على النحو التالي: (ج) في تطبيق حكم الفقرة (١)، يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بالاشتراك في موعد - إذا لم يقام صاحب العمل بتجديد البيانات المتعلقة بالاشتراك وفقا للأنظمة، يوجب المؤسسة اختصاص أحساب الاشتراكات وفقا لأحكام ذلك بموجب المؤسسة في توقيع العقوبات المصوص عليها في المادة (٢٢) من النظام لتنفيذ عدم تقديم تلك البيانات. ه - استثناء من حكم الفقرات (١) ، ب ، ج) من المادة (١٨) من المادة (١٨) من هذه اللائحة يجوز للمؤسسة إزعام أصحاب العمل بتجديد أرقام الاشتراك على ضوء ما يطلبه عليها من تعديل خلال السنة التأمينية وفق الضوابط التي تصدر بقرار من المحافظ، دون ذلك يتم بمراجعة أحكام المادتين (٢٤) و(٤٠) من هذه اللائحة. المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥