إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة (2) من المادة (21) وتعديل المادة (28) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/تأمينات
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل المادة (٢٨) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنسخ الآتي:
(لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المwhile المحددة لتقديم البيانات اللازمة وفق أحكام المادتين (٩) و (٢١) من هذه اللائحة. واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ - وفق ما يحدده من ضوابط - النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد