القانوني

إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة (2) من المادة (21) وتعديل المادة (28) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/تأمينات

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل المادة (٢٨) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنسخ الآتي: (لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المwhile المحددة لتقديم البيانات اللازمة وفق أحكام المادتين (٩) و (٢١) من هذه اللائحة. واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ - وفق ما يحدده من ضوابط - النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥