Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص
(٤-١) تقوم الجهات المختصة بإصدار اللازمة لمنح التراخيص الصادرة من قبلها.
(٢-٤) يجب الحصول على ترخيص من وزارة المياه والكهرباء لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو الاستفادة من المياه الخارجة من محطات المعالجة العامة أو الخاصة.
(٢-٥) يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لأغراض الري.
(٢-٦) يجب الحصول على ترخيص من وزارة المياه والكهرباء لاستخدام مياه الآبار السطحية التي تقع ضمن نطاق العمراني للمدن والتجمعات القروية أو التي يشتد فيها تلوث مياه الصرف الصحي حيث الشروط التالية:
(أ) على المستفيد الحصول على ترخيص من وزارة المياه والكهرباء لاستخدام مياه البئر لغرض الري لذا كانت نتائج التحاليل تنجاز الحدود المسموح بها للترخيص وفقا للمعيار القياسي الوارد في هذه اللائحة بحدود رقم (٣)، مع الإلتزام بالشروط الخاصة بذلك المذكورة بهذه اللائحة.
(ج) إذا تجاوز مستوى مياه البئر الحدود المسموح بها للري، وربح المستفيد استخدام هذه المياه، فعليه إشعار وزارة المياه والكهرباء مناسبة، وعلى نقفته الخاصة، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، ويشترط في هذه الحالة أن تكون المياه بعد المعالجة مطابقة للمعايير القياسية الواردة بهذه اللائحة.
٤-٢-٤: يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وبشانه وحدة معالجة مناسبة لمياه الري إذا تجاوز مستوى الثلوث الحدود المسموح بها لري المحقد، و رغب المستفيد باستخدام هذه المياه في ري محاصيل تتطلب نوعية عالية من الجودة، ويشترط في هذه الحالة أن تكون المياه بعد المعالجة مطابقة للمعيار القياسي الوارد بالجدول رقم (٣) من هذه اللائحة.
٤-٣-١: على الجهات المالكة للمجمعات الكبيرة سواء كانت حكومية، أو أهلية، أو مطورة لمنطقة سكنية، أو رافعة في إنشاء شبكة صرف صحي أو محطة معالجة اتباع ما يلي:
أ. الحصول على ترخيص من وزارة المياه والكهرباء بشأن محطة معالجة الصرف الصحي.
٤-٣-٢: ب. تقديم التصميم الابتدائي، و التصميم النهائي، وأخذ الموافقة عليها.
أ. أخذ الترخيص بعد التفتيش والتفعيل، ويجب عدم إخلاء طرف الجهة المصممة و المنفذة قبل الحصول على الترخيص النهائي.
٤-٤-١: يجب الحصول على ترخيص من وزارة الشئون البلدية والقروبية لإنشاء خزان تخل أو تجميع لمياه الصرف الصحي.
٤-٤-٤: يمنع إنشاء خزان تخل لمياه الصرف الصحي الكبيرة.
٤-٥: الترخيص بنقل مياه الصرف الصحي يجب الحصول على ترخيص لصاهرج من الجهة المختصة لنقل مياه الصرف الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد