Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاريف والمصطلحات
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل النص على خلاف ذلك :
(١-١) النظام : نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٢/١٣) وتاريخ ١٤٢٢ه .
(٢-١) التخفيض أو التصريح : الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة .
(٣-١) الجهة المختصة : واحدة أو أكثر من الجهات الحكومية التالية وفق ما يقتضيه السياق :
أ- وزارة الزراعة .
ب- وزارة المياه والكهرباء .
ج- وزارة الشؤون البلدية والقروية .
د- وزارة التجارة والصناعة .
(٤-١) الوزير المختص : وزير الجهة المختصة .
(٥-١) صاحب الترخيص :
الشخص الذي حصل على الترخيص من الجهة المختصة لتنفيذ عملية أو عمليات ذات علاقة بالصرف الصحي أو تصريفها أو إعادة استخدامها .
(٦-١) الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي .
(٧-١) المالك:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص المسجلة باسمه الأرض أو
الملكي أو المشروع بصفته مالك أو وكيل عنه أو مستمرا مستفيدا .
(٨-١) المستفيد:
شخص أو مقاول أو منشأة خاصة أو حكومية تنفيد من مياه الصرف
الصحي المعالجة .
(٩-١) المراقب:
ممثل للجهة المختصة .
(١٠-١) مياه الصرف الصحي :
المياه الحاملة للفضلات التي مصدرها المسالك والمباني التجارية والحكومية
والمؤسسات والمصانع .
(١١-١) الحمأة :
المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي .
(١٢-١) الحمأة المعالجة :
الحمأة المنظفة .
(١٣-١) شبكة الصرف الصحي العامة :
شبكة الصرف الصحي التي إدارتها حكومية أو مؤسسة عامة .
(١٤-١) شبكة الصرف الصحي الخاصة :
شبكة الصرف الصحي التي إدارتها المالك .
(١٥-١) المجامعات الكبيرة :
المجمعات السكنية، أو الصناعية، أو التجارية، أو المتشركة، أو المدن العسكرية، أو
المدن الجامعية، أو أي منشآت تؤدي نشاطات عامة أو خاصة، سواء كانت حكومية أو أهلية
ويزيد عدد سكانها عن ٢٠٠٠ نسمة، أو يزيد التنفيذ لنتائج عنها عن ٥٠٠٠ يوميا .
(١٦-١) مرافق مياه الصرف الصحي :
المنشآت والمعدات التي يتطلبها جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها .
(١٧-١) وحدات موازنة التدفق :
خزانات تتأثأ لغرض تجميع مياه الصرف الصحي وصرفها بصورة منتظمة
من ناحية الكمية والنوعية لشبكة الصرف الصحي العامة.
(١٨-١) غرفة التوصيل :
أخر غرفة تفتيش في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمنزلي .
(١٩-١) أنبوب صرف المبنى :
امتداد غرفة التوصيل لمنبي نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة .
(٢٠-١) خزانات التخلل (الباره) :
خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط
فيئة معينة .
(٢١-١) خزانات التجميع :
خزان مصمت غير مفاد من الخزانة أو (الطابوق) المصمت أو الألياف
الزجاجية أو من أي مادة مقاومة للرطش أو للتسرب .
(٢٢-١) صماريح النضح :
مركة مزودة بخزان مخمص و معتمدة من قبل الجهة المختصة
لسحب ونقل المخلفات السائلة .
(٢٣-١) نقاط التفريغ :
مواقع متصلة مع شبكة الصرف الصحي العامة المخصصة لتفريغ المخلفات
السائلة التي يتخلل بواسطة صهاريج من خزانات التخلل أو التجميع
والمرخص بتصريفها إلى الشبكة .
(٢٤-١) المخلفات غير المنزلية :
المخلفات أو مياه الصرف الناجمة عن الأنشطة الصناعية أو الطبية أو العملية
أو التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلي .
(٢٥-١) مصادات الدهون :
وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي
الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والفنادق
وغيرها وتعمل على فصل زيوت وشحوم الطعام من المخلفات السائلة قبل
صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التجميع .
وحدات ذات تصميم هندسي خاص تستخدم لفضل الزيوت والشحوم الناتجة من محطات غسل وتشميع السيارات من مياه الصرف قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو خزانات التجميع .
محطة معالجة مياه الصرف الصحي :
المرفق الذي يتكون من الأجهزة والمعدات والمنشآت اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي .
محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة :
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المجتمعات الكبيرة أو ما في حكمها وتتشارل بواسطة الملك .
وحدة المعالجة الخاصة :
وحدة المعالجة التي تنشأ لتحسين نوعية مياه الصرف الصحي .
المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعيار القياسي لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها .
المعايير :
القيم القياسية لتحديد المكونات الطبيعية والكيميائية التي تحدد على أساسها نوعية هذه المياه .
الخواص :
الصفات الطبيعية والكيميائية والحيوية لمياه الصرف الصحي ( الخام والمعالجة ) .
متطلب الأوكسجين الكيميائي (BOD) :
معيار قياسي لتحديد الطلب الكيميائي الحيوي على الأوكسجين .
متطلب الطلب الكيميائي (COD) :
معيار قياسي لتحديد الطلب الكيميائي على الأوكسجين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد