تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 21 ) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 209/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل الفقرة (٢) من المادة (٢١) من لائحة تعويضات تكون بالنص الآتي:
(يحدد المحافظ الضوابط والمستندات اللازمة لإنفاذ الآلية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد