القانوني

تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 21 ) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
209/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الفقرة (٢) من المادة (٢١) من لائحة تعويضات تكون بالنص الآتي: (يحدد المحافظ الضوابط والمستندات اللازمة لإنفاذ الآلية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٥