القانوني

تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 21 ) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
209/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار علي بن ناصر الغفيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٥