القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة المأتين المستخلصة من نبتة السوور
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

Sopharoflavescens ريانياسبيسوسا العسكر Propolis أعضاء بحرية ومساحيقها ومستخلصاتها ومنتج البحر ولبناء الماكلة الكازين الأحماض الطبيعية (مثل الأخل) مستحضرات متخمرة من فطر Aspergillus مستحضرات من فطر Shitake fungus مستخلصات كلوريللا Chlorella مستحضرات من نباتات طبيعية عداء النبغ شاي النع (عدا البيكوتين النقي) الأحياء الدقيقة المستعملة في المكافحة الحيوية الاسم الأحياء الدقيقة (البكتيريا والفطريات) مثل: Bacillusluthringiensis,virus, Trichoderma spp. المواد المستخدمة في المصانيد و/أو المزارعات يشترط في المصانيد والمزارعات أن تسبح بوصول الماء إلى البيئة وأن تقع ملائمة للمنتجات الزراعية. الاسم الوصف الاسم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦