القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة حادية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجر استعماله فقط من خلال وضعه مع مواد ملامعة أخرى من هذه المادة الليبيدين ميب فطرى الزيتات النباتية المقلوبة (ملل زيت النبات) ميب حيترى وميب فطرى وميثط البيروفين المستخلص من أزهار نبات الكريسانثيموم Chrysanthemum cinerariaefolium الكواسياامارا من نبات ذار Quassiaamaara خليط البروتين المستخلص من نبات الذار ودار Terphrosia spp.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦