The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 75الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالنظمة والتعليمات والممارسات الأخرى يحد لكل مواطن أن يمارس القصوص في المياه الإقليمية للمملكة بعد الحصول على رخصة صادرة من هذه الوزارة وبموافقة الجهة الأمنية بوزارة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد